السيد الخوئي

30

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

الصورة وإن كان يظهر مما سبق إلا أنّا نذكر فروعاً للتوضيح : الأول : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة كان جميعه حيضاً . وأما إذا كان أزيد من عشرة ولم تعلم بمصادفته أيام عادتها تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها لكن المحتمل إذا زاد على سبعة أيام احتاطت في الزائد . الثاني : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة ، وأياماً بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته أيام عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، والأولى ان تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض فيما إذا لم يزد المجموع على عشرة أيام . الثالث : إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز وعلمت بمصادفته أيام عادتها لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم ، سواء أكان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لم يكن . ( أحكام الحائض ) لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة - ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض - ولا يصح منها الصوم أيضاً لكن يجب عليها ان تقضي ما يفوتها من الصوم الواجب ، ولا يصح الطواف ايضاً من الحائض بلا فرق بين الواجب منه والمندوب .